محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۷۱٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.