جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱٦۱۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.