الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة . دعوى جنائية " تحريكها " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۷٥۸٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول