إثبات " بوجه عام". شروع . قتل عمد . جريمة " أركانها " .قصد جنائى . ظروف مشددة . سبق إصرار . ترصد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۰۷۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.