دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المُبداة مــــن الخصوم : لفت نظر الخصوم إلى مقتضيات الدفاع وتقديم أدلته " " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۱۳۰٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.