اتفاق. اشتراك. تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۷۷۸۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.