الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات "بوجه عام" . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . الطعنرقم ۱٤۳۳۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول