قتل عمد . ظروف مشددة . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ارتباط . رابطة السببية . قصد جنائي . سرقة . إعدام .
الطعن
رقم ٤٤۱۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.