ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۱۸۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.