الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الاسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . الطعنرقم ۹۸٦۹ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول