إثبات " خبرة " " شهود " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱٤٦٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.