قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار " .
الطعن
رقم ٥۰۸۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.