إرث " تصرفات المورث " " التركة : الوصية في التركة ". صورية " الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصية " ماهيتها وانعقادها " " التصرف الساتر لوصية " " سريان أحكام الوصية في حالة توافر قرينة المادة 917 مدني " " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.