إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤٦٥۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.