إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . شروع . قتل عمد . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٤۰٤٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.