إثبات "شهود" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ۱۳٦۲۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.