استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً .
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه . مفاده ؟
وزن أقوال الشاهد وتقديرها موضوعي .
التناقض في أقوال المجني عليه لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه .
تأخر المجني عليه في الإبلاغ لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.