موظفون عموميون. تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف. جريمة "أركانها". قصد جنائي . باعث . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۹۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.