إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " "الاشتراك في التزوير" . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦۷۱٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.