عمل " العاملون بشركات توزيع الكهرباء : علاقة عمل : المقابل النقدي لرصيد الإجازات " . دفوع " الدفاع الجوهري " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون ".
الطعن
رقم ۱٦٤۳۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.