الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتركة " حكم تصرفات المورث : صحة الوصية فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة ". وصية " طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر فى مرض الموت" .الطعنرقم ۷۸۱۲ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول