حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " " الفساد فى الاستدلال : ما يُعد كذلك " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ٤۷۰۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.