حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش" "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۲۱٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.