إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۹۳٦۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.