تزوير"أوراق عرفية " . قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.