إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۲٤٦۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.