إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". قبض.
الطعن
رقم ۲۰۲۰۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.