الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع "الدفع بعدم ارتكاب الواقعة ونفي الصلة بها ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".الطعنرقم ۱۹۱۹٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول