اقتران. اعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تطبيقه". قتل عمد. سبق إصرار. ظروف مشددة. عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۲۱۳۳۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.