إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۳۱۸۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.