الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط. اقتران. عقوبة "عقوبة الجريمة المرتبطة". قتل عمد. محكمة النقض "سلطتها". نقض "عدم مضارة الطاعن بطعنه".الطعنرقم ٦٤۳٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول