اقتران. اعدام. مواقعة أنثى بغير رضاها. ظروف مشددة. عقوبة "تقديرها". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ٦٤۳٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.