قتل عمد . اقتران . ظروف مشددة . عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۱٦٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.