إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۲٦۹۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.