إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". اشتراك. تزوير. تقليد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطها في تقدير توافر أركان الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۹٥٤٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.