الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " استعراف " " شهود ". دفوع " الدفع ببطلان القبض ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱٥۱۷۹ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول