(2) اثبات " شهود " . - محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " . حكم " ما لا يعيبه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۹٥۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.