إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". سلاح. ذخيرة. جريمة "أركانها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". عقوبة "تقديرها" "توقيعها" "عقوبة الجريمة الأشد" "العقوبة المبررة".
الطعن
رقم ۱۱۱٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.