إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۱٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.