إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سبق إصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۱۱٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.