استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۳٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.