محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهري " .
الطعن
رقم ۲٤۲٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.