إثبات "بوجه عام" "قرائن". إكراه. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل. سرقة. سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۰۲٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.