الرئيسيةالأحكامإرث " تصرفات المورث " . صورية : الطعن بالصورية : الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بــالأوراق " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية " .الطعنرقم ۱٤۳ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۲/۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول