الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الواقعة " " الدفع بعدم جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . الطعنرقم ۲۰۰۹ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول