تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقــادم الثـــلاثي : الدعــوى الناشئــة عـن العمــل غيــر المشــروع " . حكم " الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . محكمــة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدله في الدعوى : سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه " . نقـض " الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض " .
الطعن
رقم ۱۲٥۲۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.