حيازة "ماهيتها: من شروطها: الهدوء: أثر المُنازعة القضائية أو التعدي على الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء" "إثبات الحيازة: سُلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة". محكمة الموضوع "سُلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سُلطة محكمة الموضوع في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المُكسبة للملكية".
الطعن
رقم ۹٦٦ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.