الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام سائغاً . النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن
رقم ۱۷۱۲۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.