محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۹۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.