آثار. إثبات "بوده عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۱۷٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.